الإسلام > فتاوى > عقيدة > قال صلى الله عليه وسلم: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه » . هل المق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبس القلادة أو الحلقة أو عقد الخيوط من أجل رفع البلاء أو دفعه - محرم وشرك،
من أي جنس كان؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتبرأ ممن فعله؛
لأنها اعتماد على غير الله سبحانه،
والواجب الاعتماد على الله وحده،
فهو النافع الضار الشافي.
وقد «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر،
فقال: ما هذا؟
قال: من الواهنة- أي: الحمى- قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا،
ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » ،
وقال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك » .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.