تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها، علمًا بأن زوج هذه المرأة متوفى

الإسلام > فتاوى > عقيدة > تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار ق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها،…»

أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم،
الإرث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه،
أما أولاد البنات فليسوا من الورثة،
وإنما هم من ذوى الأرحام على الاختلاف في إرثهم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 477 · كتاب الفرائض > بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها،…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله