الإسلام > فتاوى > عقيدة > كتاب الأيمان والنذور والكفارات [من أحكام اليمين] سؤال: ما حكم من حلف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه وألا يتسرع إلى اليمين،
إلا عند الحاجة،
وإذا كان متأكدًا مما يحلف عليه،
أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه،
وتبين بخلافه فلا إثم عليه؛
لأنه حلف على غالب ظنه،
فلا إثم عليه،
ويكون هذا من لغو اليمين.
أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا فإنه يأثم بذلك ليس عليه كفارة،
لكن عليه الإثم،
ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه،
والله يتوب على من تاب.
أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن،
فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله،
أو إن لم يفعله.
أما الأمر الماضي،
فهذا إن كان كاذبًا متعمدًا أثم،
وعليه التوبة إلى الله،
وإن كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه،
فلا حرج عليه؛
لأن هذا يعتبر من لغو اليمين.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.