الإسلام > فتاوى > عقيدة > لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة عبادة لله تعالى،
والنية شرط في صحتها،
فلا بد من نية دافع الزكاة الواجبة عليه عند دفعها،
لكن إذا كنت قد فوضت هذا الشخص الذي أخرج زكاة مالك وأذنت له في ذلك فدفعها لمستحقها نيابة عنك فإن ذلك جائز،
وتبرأ ذمتك بذلك،
أما إذا لم تفوضه في دفعها فلا تجزئك،
ويلزمك أن تخرج بدلها،
ويضمن صديقك ما دفعه من مالك بدون إذنك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.