الإسلام > فتاوى > عقيدة > نحن شباب من مدينة رفحة قدمنا إلى منطقة القصيم لزيارة بعض المشايخ وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه, وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم, وأظن أن عندهم من المشايخ كفاية, يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس معهم ولو في الأسبوع مرة, وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى الجهات المسئولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات.
وأما الجواب على السؤال: فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها, والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج, ومن كانت حاملاً تنتظر حتى تضع الحمل, دليل ذلك قول الله تعالى:
{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
[الطلاق:٤] ،
وقوله في غير الحوامل:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}
[البقرة:٢٣٤] وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالٍ, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.