بالطلب المقيد برقم ٦٤٦ لسنة ١٩٦٤ والذى يطلب فيه السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها فى الكتاب والسنة كقتل المسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعى معتقدا جواز ذلك وحله، أو أمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كل ذلك جوازها وحلها. وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدا تحريمها وعدم جوازها

الإسلام > فتاوى > علم > بالطلب المقيد برقم ٦٤٦ لسنة ١٩٦٤ والذى يطلب فيه السائل بيان حكم الشر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٦٤٦ لسنة ١٩٦٤ والذى يطلب فيه ال…»

أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته كالقتل والزنا بمصدر تشريعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى ودلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله.

قال الإمام ابن تميمة فى مختصر فتاواه ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا.

أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد وعلى ذلك فالمسلم العاقل الذى يرتكب المحرمات المنصوص على حرمتها فى الكتاب أو السنة كقتل المسلم وهتك العرض وأخذ المال من غير حق شرعى أو يأمر غيره بارتكابها معتقد جواز هذه الأعمال يكون جاحدا لتحريم المحرمات المتواترة،
ومنكرا لحرمة ما ثبتت حرمته بدليل قطعى فيكون كافرا مرتدا.

أما من يرتكب المحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن يأمر بارتكابها وهو يعلم بعدم جوازها فيكون مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 52 · حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٦٤٦ لسنة ١٩٦٤ والذى يطلب فيه ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله