ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه) وقالوا: إن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث, وإنما المقصود هي الإزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن , فهل يعني هذا: أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير

الإسلام > فتاوى > لباس > ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام: (إزرة المؤمن إلى أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام:…»

الذي نراه -بارك الله فيك- أنه لا فرق بين الإزار والقميص والسروايل والعباءات, لكننا نرى أنها إذا نزّلت عن منتصف الساق أن الإنسان لا يكون مخالفاً للسنة, من منتصف الساق إلى الكعب كلها سنة, وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم, لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.

قال أبو بكر: يا رسول الله!
إن أحد شق إزاري يسترخي عليّ إلا أنني أتعاهده) وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب, لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.

فعلى كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي, فيقال للإنسان: السنة من منتصف الساق إلى الكعب, لكن لا ينزله إلى تحت الكعب.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 14 · الأسئلة > حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام:…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد