الإسلام > فتاوى > لباس > ما حكم لبس الفستان الذي به ذيل طويل من الخلف؟ وهل تدخل من تلبسه في ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:
فلا بأس بلبس المرأة للفستان الذي به ذيل،
والذي يستعمل غالباً في الأعراس،
لكن بشروط،
أهمها:
الشرط الأول: عدم التشبه بالكافرات والفاسقات،
فيجب مخالفتهن في ألبستهن.
الشرط الثاني: ألا تلبس أو تتزين بما تريد أن تشتهر به،
فقد روى أحمد (٥٦٦٤) وأبو داود (٤٠٢٩) وابن ماجة (٣٦٠٧) وغيرهم بإسناد حسن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً" ،
والحديث عام للرجال والنساء،
وفي العرس وغيره.
الشرط الثالث: عدم إطالة الثوب والفستان،
فالسنة أن اللباس لا يزيد عن الذراع لأجل الستر فقد روى النسائي (٥٣٣٦) والترمذي (١٧٣١) وصححه عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كم تجر المرأة من ذيلها؟
قال: "يرخين شبراً" ،
فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟
قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" .
الشرط الرابع: ألا يصحبها في هيئتها الكبر والعجب،
فيحرم على العروس وغيرها ذلك،
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء" صحيح البخاري (٥٧٨٣) ،
وصحيح مسلم (٢٠٨٥) .
وهنا يأتي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.