الإسلام > فتاوى > لباس > أود أن أعرف حكم الرياضة البدنية وممارستها وإنفاق الدول مبالغ كبيرة ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
وبعد:
فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم- على المؤمن القوي،
وأخبر أنه خير من المؤمن الضعيف.
انظر صحيح مسلم (٢٦٦٤) . ويدخل في هذا القوي في بدنه،
ومن هنا يقال إن ممارسة الرياضة البدنية قصدًا لتقوية البدن مستحبة ما لم تُلْهِ عن ذكر الله وعن الصلاة،
وإنفاق الدولة على إنشاء أماكن مخصصة للرياضة البدنية جائز في الأصل،
ولكنه اليوم انحرف عن أهدافه الصحيحة الفاضلة،
وأصبحت الألعاب الرياضية موقعًا للتشاحن والتباغض،
وسببًا ملهيًا عن ذكر الله وعن الصلاة،
وصارت آثامها أكبر من منافعها،
وجعلت الأندية الرياضية معقدًا للولاء والبراء يناقض ويزاحم الولاء والبراء الشرعي،
وحال الأندية الرياضية اليوم من السوء بحيث لا يخفى،
وأصبح إنفاق الدول عليها إنفاقًا في إذكاء العداوة والبغضاء،
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة،
كما أن احتراف اللاعبين في لعبة من الألعاب تكسُّب للمال غير مشروع؛
فاللهو واللعب ليس محلاًّ للتكسب في الإسلام.
أما الرياضات التي يجوز ممارستها: فالقاعدة أن الأصل في الأشياء الحل حتى ترد الحرمة ويرد الحظر،
ولن أحصي عدَّ الرياضات المباحة؛
لأن إعمال هذا الأصل يقتضي أن كل رياضة مباحة ما لم يداخلها أمر محرم،
أو كانت منهيًا عنها لذاتها.
فمثلًا: الملاكمة رياضة محرمة لما فيها من الإضرار بالآخرين،
ولأنها تعتمد غالبًا لَكْمَ الوجه،
والرسول صلى الله عليه وسلم- نهى عن ضرب الوجه،
وقال- كما في حديث أبي هريرة،
رضي الله عنه: "إذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الوَجْهَ" . أخرجه البخاري (٢٥٦٠) ومسلم (٢٦١٢) ،
أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ولما في هذه الرياضة من العنف والإيذاء والإضرار،
وكذلك: مصارعة الثيران،
والتي اشتهرت بها إسبانيا،
فهي محرمة؛
لما فيها من إيذاء الحيوان وتعذيبه- وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" . أخرجه مسلم (١٩٥٥) - وإلقاء النفس إلى التهلكة.
وكذلك سباق السيارات المحموم - إن كنت تعده من الرياضات- والذي لا يخلو غالبًا من حوادث خطيرة في ميدان السباق،
ويعتمد السرعة الشديدة مما يؤذن بتحريم الدخول فيها؛
لما فيه من تعريض النفس للهلكة.
وكذلك تحرم كل مسابقة رياضية أو غيرها إذا كانت الجائزة من أموال المشتركين؛
لما فيه من القمار،
وضابطه أن يخرج المتسابق من المسابقة إما غارمًا- أي خاسرًا- لما دفع من رسوم الاشتراك في المسابقة وإما غانمًا لمال غيره من المشتركين في حالة فوزه بالجائزة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.