الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله صلى الله عليه وسلم
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منها بناجز
" وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل (FORWARD) أو عقد الصرف العاجل (OUTRIGHT) وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه يفهم من
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.