الإسلام > فتاوى > معاملات > أستأجرت شقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرمت عقداً مع صاحب العق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يا أخي -حفظك الله- الأصل أن الإجارة عقد لازم في حق الطرفين المؤجِّر والمستأجر -خلال مدة الإجارة-،
فلا يملك واحد منهما فسخه دون رضا الآخر ما لم يوجد ما يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها،
مما هو متعلق بالمعقود عليه.
ويظهر في سؤالك أنه لا يوجد ما يمنع استيفاءك المنفعة المعقود عليها،
وبناء عليه: فإنه لا يحق لك فسخ عقد الإجارة من تلقاء نفسك دون رضا المؤجِّر.
وإذا مكّنك المؤجِّر من استيفاء المنفعة بتخليته بينك وبين الشقة فقد أدى ما عليه،
وبقي أن تؤدي ما عليك وهو: دفع القسم الثاني من قسطي الإجارة.
وإذا لم تفعل فإنه لا يزال ديناً في ذمتك،
فيلزمك أداؤه إلى صاحبه،
فإن تعذر لانتقال ملكية الشقة،
وعدم معرفة عنوان المؤجِّر ونحو ذلك لزمك التصدق به،
لا بنية التقرب إلى الله من جهة واحد منكما،
بل بنية التخلص من هذا المال لكونه لا يحل لك،
ولم تجد طريقاً لإيصاله لصاحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.