الإسلام > فتاوى > معاملات > اشتريت سيارة وبعتها بالتقسيط ومعروف عن التقسيط بأنه أكثر من المبلغ ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في هذا البيع إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط وكانت الأقساط معلومة الأجل؛
لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
الآية.
وفي قوله عز وجل:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية تدعى بريرة كاتبها أهلها على أقساط تسعة في كل سنة قسط وهو أربعون درهما.
والأدلة في هذا كثيرة.
أما المشتري بالأقساط فله أن يستعملها وله أن يبيعها ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقدا؛
لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.