الإسلام > فتاوى > معاملات > أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وحال عليه الحول ولم يسدد فهل أدفع الزكاة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر،
تقدر على أخذه منه متى أردت،
فإن فيه الزكاة كل عام،
لأنه بمنزلة الأمانة،
وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه،
أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء،
فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه،
فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة،
ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.