أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن أحتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > معاملات > أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية…»

إذا وجب لك حق على شخص،
فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة؛
لأن في ذلك وقاية لمالك،
فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك،
وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكا لك.
وبالله التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 280 · كتاب الزكاة > باب أهل الزكاة > حكم إسقاط الدين عمن لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد