الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تسوير المقابر أمر مطلوب شرعا؛
لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها،
ولكن لا يجوز
تسويرها من أموال الزكاة؛
لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}
… ،
فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية،
كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها،
وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.