الإسلام > فتاوى > معاملات > من الأستاذ ب. المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر.
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة.
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر.
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر.
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
وقد نصت المادة ١٥ من هذا القانون.
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة ١٦ منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه.
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة،
ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.