الإسلام > فتاوى > معاملات > الثاني إذا لم نتمكن من التمييز بين البضائع المصادرة لعدم تمكن صاحبها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج من اختلط عليه أمر هذه البضائع ولم يتميز لديه حلالها من حرامها جاز له أن يشتري منها لعدم تعيين الحرام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم.
يشتري من اليهود والكفار عموماً ويقبل هداياهم مع علمه باختلاط حلالها بحرامها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.
اللجنة الدائمة
***
[بيع المعيب لا يجوز]
س أنا تاجر خضرة لي شريك اشترى ٤٠قنطاراً من الأجاص من مسافة ١٠٠٠كم وعندما بيع هذا الأجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد حيث أنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله ولم يخبرني بفساد الأجاص كله غير أنه قال لي أن بعض الحبات بها الدود.
. فما حكم الشرع في هذا البيع؟
وما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟..
ج بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز لكونه ضرباً من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من غشنا فليس منا) ) .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما،
وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) ) . وعلى من غش وباع معيباً بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على فعله ولا يعود لمثله وأن يستبيح من غشه ويصطلح معه في ردما يستحقه.
اللجنة الدائمة
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.