الإسلام > فتاوى > معاملات > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قمت بمساعدة أخي في تسديد قرض سي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فليس للأخ أخذ مال أخيه،
ذكرًا كان أو أنثى،
إلا بطيب نفس منه،
وما أخذه بغير ذلك فهو حرام عليه،
أما الأب فإنه يجوز له الأخذ من مال ولده،
ذكرًا كان أو أنثى،
بشروط:
١- أن يكون الأب مسلمًا.
٢- ألا يأخذ شيئًا يضر بابنه لحديث: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" . أخرجه أحمد (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٣٤٠) .
٣- ألا يأخذه الأب ويعطيه ولدًا آخر.
٤- أن يأخذ الأب شيئًا موجودًا وليس معدومًا كالدين.
فما فعله والدك لا يجوز له،
وهو من الظلم الذي يقع فيه البعض،
وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ" .أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٣) . وأما الوسيلة المشروعة في استرداد المال،
فهو إخبار الوالد بأن فعله محرم،
فإن استجاب،
وإلا فعليك بالصبر والاحتساب،
إذ لا يليق بالمسلم أن يرافع والده لأجل حطام الدنيا،
وأسأل الله العظيم أن يبدلك بذلك بركة وتوفيقًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.