الإسلام > فتاوى > معاملات > المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى ٥ يناير سنة ١٩٥٦ وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ ٦ أبريل سنة ١٩٥٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.