الإسلام > فتاوى > معاملات > إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك،
فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها،
بريرة نفسها،
باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية،
وهي أربعون درهما،
تسعة أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به،
للحديث المذكور،
ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا،
أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف،
أو كل سنة ثمانية آلاف،
أو كل شهر ألف،
فلا شيء في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.