الإسلام > فتاوى > معاملات > لي ابن موظف، أقام بجانب وظيفته محلا تجاريا لبيع الملابس، تكلف فيه مب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛
لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛
ولأن نفقته واجبة عليك،
ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.