الإسلام > فتاوى > معاملات > باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرأت البائعة زوجه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال فى التنوير وشرحه.
ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه.
وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه،
ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها.
ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه واريه ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه،
وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح.
ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية فى ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل فى ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.