الإسلام > فتاوى > معاملات > ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيار…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل،
فلا حرج في ذلك؛
لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك،
الذي قال: أشاور،
بل تركه،
قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها،
ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين،
وسوف أشاور لما قال: نعم،
وأراد بيعها على من حضر فلا بأس،
من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛
لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك،
بل لما قال له سوف أشاور،
أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا،
فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره،
وأراد أن يبيعها في الحال،
فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال،
فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه،
بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر،
فليس له أن يزيد عليك،
هذا معناه،
أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء،
هو حتى الآن ما باع على أحد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.