تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريبًا لي على أن يتاجر به ويعطيني شيئاَ من الربح، فهل هذا جائز

الإسلام > فتاوى > معاملات > تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريبًا لي على أن يتاجر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريب…»

إذا كان الجزء جزءًا مشاعًا كالربع أو الخمس،
لا بأس،
تقولين له: اعمل فيه ولي الربع،
أو الخمس،
أو السدس،
هذا لا حرج فيه،
هذا يسمى المضاربة،
أما أن يعطيك شيئًا معينًا خمسة ريالات كل شهر أو عشرة ريالات كل شهر،
فهذا ما يجوز،
هذا ربا،
أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف،
أو أثلاث،
أو: لي السدس أو الخمس ولك الباقي،
فهذا كله لا بأس به.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 243 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم شركة المضاربة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله