الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل أبو أحمد ع. من الرياض: ما رأيكم سماحة الشيخ في بيع التَّ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بيع التورق لا بأس به على الصحيح،
وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك،
فتشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة،
ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد،
حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك،
أو تعمر بيتك،
أو ما أشبه ذلك،
هذا هو بيع التَّقسيط،
يسمى التورق ويسميه بعض الناس (الوعدة) ويسميه بعض الفقهاء التورق،
فهذا بيع التَّقسيط،
فإن كان لغير البيع،
فإنه لا حرج عند الجميع،
لو اشترى السلعة (السيارة) إلى أجل لكن ليستعملها،
هذا جائز عند الجميع،
أو
اشترى بيتًا بالتقسيط ليسكنه،
هذا جائز عن الجميع،
لقول الله سبحانه:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
فأباح الله المداينة،
لكن الخلاف إذا اشتراه ليبيعه،
اشتراه بالأجل ليبيعه بالنقد،
حتى يستعمله في حاجته،
هذا يقال له: بيع التّورق،
وبيع التقسيط،
لبيع المبيع بالنقد،
هذا هو محل الخلاف،
والصواب أنه لا حرج فيه،
ولو أنه للبيع: ويسمى التّورق،
ويسميه بعض العامة (الوعدة) ،
فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة،
وقصدك أن تبيعها لتتزوج،
أو لتعمر بيتًا،
أو لتوفي دينًا،
فهذا يسمى بيع التّورق،
وهو صحيح،
الصواب أنه لا بأس به،
لأنه داخل في قوله جل وعلا:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
وداخل في قوله سبحانه:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
وداخل في الأحاديث الصحيحة: «البيعان بالخيار» إلى غيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.