الإسلام > فتاوى > معاملات > عن رجل كان محجورا عليه لمرض عقلي وكان له مبلغ من المال وقد أودع هذا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت في أمواله شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى
(سورة:٢, آية: ٤٣)
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
متفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة وأنها تجب في كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - وهو ما - تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة جراما من الذهب عيار ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالي فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي ٢,٥ % هذا وقد تحدث الفقهاء في شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل واختلفوا في وجوبها في مال المجنون فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إنها تجب في ماله ويجب على الولي إخراجها - من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب في ماله ولا يطالب الولي بإخراجها ونميل إلى الأخذ برأي الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم وفي واقعة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.