سبق وأن اطلعت على بحث للتأمين للدكتور سامي السويلم، وهناك سؤال حول صورتين من المعاملات وهل هي جائزة أم لا؟ وما البديل الشرعي لها؟ الصورة الأولى: عقود الصيانة، والتي تكون عند حصول الخلل مع أنها مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيراً نوعاً ما. الصورة الثانية: الضمان الذي يكون مع بعض الأجهزة، والذي يزيد في سعر البضاعة؛ بل يختلف السعر باختلاف مواصفات الضمان واختلاف مدته

الإسلام > فتاوى > معاملات > سبق وأن اطلعت على بحث للتأمين للدكتور سامي السويلم، وهناك سؤال حول ص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سبق وأن اطلعت على بحث للتأمين للدكتور سامي السويلم…»

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:

أما ما يتعلق بالضمان الذي يقدم مع الأجهزة،
ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته؛
فلا يظهر ما يمنع منه شرعاً.
والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن،
وهذا يشمل الضمان وغيره من الشروط،
والضمان يجوز اعتباره في الثمن تبعاً للسلعة،
وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً،
وهو سبب تحريم التأمين التجاري.

والضمان نظير الأجل: فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن،
تجوز الزيادة مقابل الضمان،
وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً،
لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع،
فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً،
لأنه من الغرر المحرم كذلك.
فالضمان يجوز اعتباره في الثمن إذا كان تابعاً لسلعة،
ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً.

وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة،
فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به،
وهو عمل الصيانة الدورية،
وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل،
ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء،
أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛
فهو تأمين تجاري بحت.

وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان،
وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعاً لعمل يدرأ الخطر،
لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالاً،
إذ من المتقرر في القواعد أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأصله ولا يجوز بيعه استقلالاً،
ويجوز بيع الجنين في بطن أمه تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه استقلالاً،
ويجوز بيع مال العبد تبعاً للعبد،
ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف،
في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالاً إلا بشروط الصرف،
إلى غير ذلك من الأمثلة.
والله -تعالى- أعلم.

👤
مصدر الفتوى د. سامي بن إبراهيم السويلم
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 332 · المعاملات > الضمان والكفالة > عقود الصيانة والضمان

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سبق وأن اطلعت على بحث للتأمين للدكتور سامي السويلم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله