الإسلام > فتاوى > معاملات > سؤال بالنسبة للصوامع, عندنا أوراق محددة بعشرين شهراً وستة أشهر, فعند…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه) هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك, ولا خلاف في هذا, وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم, فهذه إن احتجت فلا بأس،
فمثلاً يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا،
فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره, وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ،
تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.