رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل، التسعة بعشرة من الريالات ويعطي بالريال العاشر عصيرًا أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين

الإسلام > فتاوى > معاملات > رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية ي…»

فيه خلاف بين علماء العصر والأفضل عدم الزيادة عشرة بعشرة ومائة بمائة لأنها كلها بالريال هذا معدن وهذا ورق فالأفضل عدم التفاضل عشرة بعشرة،
عشرون بعشرين،
ثلاثون بثلاثين أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس لأن المعدن غير الورق فلا بأس في التفاضل،
كما كان يباع بالريال سابقًا بالقياس مختلف،
وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة،
فلا حرج بالجملة لكن كونه يحتاط لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساويًا عشرة

بعشرة ومائة بمائة،
هذا أحوط وأبعد عن الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 149 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية ي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله