الإسلام > فتاوى > معاملات > متى يؤاخد الصبى على أعماله، وما هى علامة البلوغ عند الولد والبنت
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول الله تعالى
{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}
النور: ٥٩،
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق،
والصبى حتى يحتلم " والتعبير عن الصبى بقوله " حتى يكبر" هو فى رواية أحمد وأبى داود والنسائى،
وبقوله "حتى يشب " فى رواية أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم.
" الجامع الكبير للسيوطى " ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " ويقول ابن عمر رضى الله عنهما كما رواه البخارى: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه،
ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
يؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ،
وهو الاحتلام أو خمس عشرة سنة قمرية.
يقول ابن حجر فى " فتح البارى ج ٥ص ٣٢٧ " أجمع العلماء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام،
وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره،
سواء كان فى اليقظة أو المنام.
وأجمعوا على أن لا أثر للجماع فى المنام إلا مع الإنزال.
وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ فى حق النساء.
واختلف العلماء فى أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل،
وهل تنحصر العلامات فى ذلك أم لا؟
وفى السن إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم،
والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ،
قال أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية.
وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة،
وقال الشافعى وأحمد والجمهور:
حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما فى حديث ابن عمر،
الذى اعتمده عمر بن عبد العزيز وهو خليفة،
وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.