عن مسألتين: إحداهما: إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة كعشر سنوات وقت ما كان الثمن الدارج فضة وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة إذ أن البيع والشراء قبل خروج الورق فقال الغريم سوف أعطيك مطلبا ورقا- العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك بل هو مخير بين أن يسلم له ورقا أو فضة؟ . و

الإسلام > فتاوى > معاملات > عن مسألتين: إحداهما: إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمنا لع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن مسألتين: إحداهما: إذا كان لإنسان على آخر مطلب د…»

قد تأملت هذه المسألة في كلام أهل العلم

وظهر لي أن الصواب في ذلك هو إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي العدول عنه.
ولا يخفى على مثلكم أن المسلمين على شروطهم وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأن الشرط العرفي كالنطقي،
ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول،
والنقد الفضي موجود بحمد الله وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة،
أما إن تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل،
أما أخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والأحوط تركه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ،
ولحديث النعمان في ترك الشبهات.
وأخذ الورق على الفضة متفاضلا فيه شبهة فيما أعلم،
وأسأل الله لي ولكم ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد التاسع عشر، ص 299 · كتاب البيوع > باب القرض > يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن مسألتين: إحداهما: إذا كان لإنسان على آخر مطلب د…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد