الإسلام > فتاوى > معاملات > هناك شركات تعمل في تجارة صرف العملات الأجنبية، فيأخذون بعض المال من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإن المشاركة مع هذه الشركة وفقاً للطريقة الأولى لا تصح؛
لأنهم يعطون نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر دون أن يتحمل المستثمر خسارة،
وهذه حقيقة القرض بفائدة ربوية،
فما يقدمه الشخص للشركة ليس من قبيل المشاركة معهم؛
بل هو قرض بفائدة ربوية مقدارها ٤%.
أما الطريقة الثانية فهي غير واضحة لي،
ويلاحظ أنه إن كانت الشركة لا تراعي في تعاملها في الصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية الضوابط الشرعية للصرف،
من حيث الحلول والتقابض فلا يصح المشاركة معهم،
بغض النظر عن طريقة توزيع الربح والخسارة؛
لأن النشاط في هذه الحالة لم يعد نشاطاً مشروعاً،
بل تضمَّن التعامل بالربا.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.