الإسلام > فتاوى > معاملات > كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكى،
ولو كانت تستعمل فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب،
هذا هو القول الصواب؛
لعموم الأدلة،
ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها،
إذا بلغت النصاب،
ونصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا،
يعني عشرين مثقالاً،
ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرامًا،
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً،
وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة،
أو ما يعادلها من الورق،
ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق،
من العمل الورقية؛
دولار أو ريال سعودي أو الدينار،
وغيره من العمل إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة،
أو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا زكّيت،
والواجب ربع العشر،
والزكاة على المرأة فإن زكَّاها عنها زوجها برضاها،
أو أبوها،
أو غيرهما فلا بأس،
وإلا فالزكاة
واجبة عليها؛
لأنها المالكة،
وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة،
ما كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا من الذهب،
وأقل من ستة وخمسين ريالاً فضة من الفضة فلا زكاة فيه،
وهكذا ما يعادل ذلك من العُمل،
ما كان أقلّ من قيمة الذهب أحد عشر ونصفًا جنيهًا،
وكانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة لا زكاة فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.