الإسلام > فتاوى > معاملات > يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء، فإنه ملزم بدفع ما يلحق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛
لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء،
والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،
بالإضافة إلى أن البنك باع السلعة قبل أن يملكها،
والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما ليس عندك » فالواجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.