إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا مات…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها…»

إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها،
ولا عمتها،
ولا خالتها،
إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية،
وهذا بإجماع المسلمين؛
لأن الرجعية زوجة.
أما إذا كان طلاقا بائنا؛
مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة،
أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة،
فهذا فيه خلاف،
ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها،
أو بنت أختها،
أو بنت أخيها.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛
لأنه انتهى الزواج بالموت،
ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها،
أو عمتها،
أو خالتها،
في الحال من حين ماتت الزوجة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 1 · تابع كتاب النكاح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله