رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله. فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف. مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، والوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف ف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخ…»

إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف ٤٨ لسنة ١٩٤٦ والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة،
لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

وبالله التوفيق

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 338 · وقف ووصية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله