الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل/ ر. ك. ف. من الرياض يقول في سؤاله: لي ولد، ولأخي ولد، وكل منه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نكاح البدل لا يجوز،
ويسمى نكاح الشغار،
وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث،
فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة،
يقول هذا: زوجني أختك،
وأزوجك أختي،
أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي،
هذا هو نكاح البدل ويقال له: نكاح الشغار،
ولو سمى مهرا،
ولو تساوى المهر،
ولو اختلف المهر،
ما دام فيه مشارطة لا يجوز،
أما إذا خطب هذا بنت هذا،
وهذا بنت هذا لنفسه أو لأخيه أو لولده،
من دون مشارطة فلا بأس،
الممنوع المشارطة،
فأما إذا تراضوا من دون مشارطة،
والبنت رضيت أو الأخت رضيت،
والأخرى رضيت من دون مشارطة،
بل خطب هذا وخطب هذا،
فلا بأس بذلك،
الممنوع المشارطة،
أن يشترط لا أزوج حتى تزوج،
يعني ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك،
أو ما أزوج ولدك حتى تزوج ولدي،
هذا لا يجوز،
هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام،
فالواجب
ترك ذلك،
ولو سموا مهرا متساويا،
أو أحدهما أكثر من الآخر،
المهر لا يبيح الشغار،
لكن لا بد من التراضي،
وألا يكون هناك مشارطة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.