١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي من سمى نفسه ن. ض. وذكر أن أخته غ. س. أرضعت ابنه ج. ن. واستفتاني هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي من سمى نفسه ن. ض.…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي…»

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛
لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة،
إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛
لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرضاع تدل على ذلك.
ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره،
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 258 · كتاب الرضاع > الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل