الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى بتاريخ ١٣/١٢/١٩٥٦ عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ نصت المادة رقم ٣٧ منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.