توفى بتاريخ ١٣/١٢/١٩٥٦ عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا. وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى بتاريخ ١٣/١٢/١٩٥٦ عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفى بتاريخ ١٣/١٢/١٩٥٦ عن ورثته وهم زوجته صفية محم…»

القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ نصت المادة رقم ٣٧ منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 419 · زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفى بتاريخ ١٣/١٢/١٩٥٦ عن ورثته وهم زوجته صفية محم…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد