الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يقع الطلاق بالتفل أمام زوجته أو أنه لا يقع
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الطلاق لا يكون إلا بالكلام أو بالكتابة مع النية لقوله تعالى
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ}
ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) كما يكون أيضاً بالاشارة المفهمة لمن كان لا يستطيع الكلام ممن يسمى ب (الأخرس) وهو الذي لا يسمع ولا ينطق،
أما بالتقل الوارد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.