الإسلام > فتاوى > نكاح > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يقع الطلاق الذي يتم في الم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده،
وبعد:
فإذا كان السائل يعلم ما احتوته الوثيقة التي وقعها وأنها متضمنة إقراره بطلاق زوجته فإن ذلك يعد طلاقاً كما نص على ذلك أهل العلم من أن الطلاق قد يكون باللفظ أو الكتابة،
فإن لم يستكمل الأخ ثلاث طلقات فله مراجعتها مادامت في العدة،
هذا إذا كان الطلاق المذكور بدون عوض،
أما إذا كان بعوض فليس له مراجعتها إلا بموافقتها هذا أولاً.
وثانياً: إذا كان الأخ السائل لم يطلِّق لا لفظاً ولا كتابة،
وإنما الذي تولى الطلاق المحكمة الأمريكية (القاضية) وهي التي طلقت عليه،
وإنما وقّع على الوثيقة من باب العلم بالحكم لا الرضا به فإن هذا الطلاق غير واقع ولا يحسب عليه؛
لأن الذي يملك فسخ النكاح - في أحوال معينة - الحاكم الشرعي فقط،
والله أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.