الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسين عبد المجيد قال فى يوم ١٨ يولية سنة ١٩٤٨ توفى المرحوم محمد عب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.