الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ١ - سيد أبو بك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة ١٩٢٤ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
٢ - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة ١٩٢٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
٣ - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة ١٩٣٢ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
٤ - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة ١٩٣٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
٥ - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة ١٩٤٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
٦ - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى ٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
٧ - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة ١٩٥١ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة ٣١ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.