من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة ١٩٥٣ عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد. فما نصيب كل منهم

الإسلام > فتاوى > نكاح > من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة ١٩٥٣ عن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى ف…»

لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 40 · زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى ف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل