الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.