في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمّك هنا تكونين طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً، لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا أكثر من عشرين عامًا، وأنجبت منها أولادًا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت…»

الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛
لأنك لم تقصد إيقاعه،
وإنما قصدت المنع من دخول أمها،
وتهديدها بهذا الأمر،
فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء،
وعليك الكفارة وإن طالت المدة،
عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم،
أو عتق رقبة مؤمنة،
كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة،
يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر،
أو من الأرز،
أو غيرهما من قوت البلد،
يدفع إلى عشرة مساكين،
لا ينقص عنهم،
أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة،
كالقميص،
أو الإزار والرداء،
ويكفي هذا،
والحمد لله،
ولا يقع الطلاق،
زوجتك معك،
والعشرة التي

بينكما باقية،
ولا حرج في هذه المدّة الطّويلة،
إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة،
هذه المدة الطويلة،
وأمّا القول بأنه يقع الطلاق،
فهو قول ضعيف مرجوح،
والصواب أنه لا يقع،
ما دام للتهديد والمنع،
وليس للإيقاع.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 283 · كتاب الطلاق > باب تعليق الطلاق بالشرط > حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله