الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخًا من الأم فقط، فهل يرث أخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا،
للبنتين الثلثان ستة عشر،
وللزوجة الثمن ثلاثة،
ويبقى خمس يعطاها العاصب،
إن كان العاصب ابن عم ولو بعيد يعطاها العاصب،
فإذا لم يوجد العاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم،
أما الأخ للأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث،
لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر،
وهذا له ولد بنتان،
المقصود أن شرط أخذ الإخوة لأم الثلث أن يكون يورث كلالة في هذه الآية الكريمة،
وهي قوله سبحانه في سورة النساء:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
وهذا ميت له بنات،
لا تكون مسألته كلالة،
فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث،
والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة،
فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين،
ويكون إرثهن فرضا وردًّا،
ستة عشرة فرضًا،
وخمسة ردًّا،
هذا هو الصواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.