الإسلام > فتاوى > نكاح > إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه ج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا.
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت.
ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا.
وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها.
ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا.
وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا.
وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا.
ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.