الإسلام > فتاوى > نكاح > ٢٠٤ - حكم من شك في عدد الطلاق من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
كما اعترف بذلك عندي .
وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يطلقها قبل ذلك واعتراف صهره بأنه لا يعلم أنه طلق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة،
سواء كان الواقع منه ما اعترف به،
أم ما ادعاه صهره،
وله مراجعتها ما دامت في العدة،
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك،
كما لا يخفى
أما قوله: تحرم عليه،
فهو كلام تابع للطلاق،
مفسر له،
لا يترتب عليه شيء،
ولم يقر به الزوج،
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك،
وإكمال اللازم من جهة المراجعة.
أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.