من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت ل…»

لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 136 · أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت ل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله